وقال ابن عمر يشترط تعيين الفرسين وقول ابن عرفة لو تراهنا بثنيتين فأدخل أحدهما رباعيا أو قارحا فلا يعد سبقه سبقا ولو أدخل بدل الرباعي جذعا أو ثنيا أو حوليا أو هجينا بدل عربي كان سبقه سبقا ا ه يدل على صحته بعد الوقوع لا على جوازه ابتداء بغير معين أفاده الرماصي ويشترط تقاربهما في الجري وجهلهما سبق أحدهما و عين الرامي وإن جهل رميه و عين عدد الإصابة للغرض في مسابقة السهام ونوعها أي الإصابة من خزق بفتح الخاء المعجمة وسكون الزاي آخره قاف وهو ثقبه بلا ثبوت فيه أو غيره كخسق بخاء معجمة فمهملة وهو ثقبه والثبوت فيه وخرم بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وهو خدش طرفه وسطح وحوابي وهو الوقوع بين يديه والوثب إليه وخاصري بخاء معجمة وصاد وراء مهملتين وهو إصابة جانبه بدون خدش وأخرجه أي الجعل شخص متبرع غير المتسابقين ليأخذه السابق منهما أو أخرجه أحدهما أي المتسابقين فإن كان على أنه إن سبق غيره أي مخرج الجعل أخذه أي السابق الجعل وإن سبق هو إي مخرج الجعل ف هو لمن حضر المسابقة صح العقد ولا يشترط التصريح فيه بهذا فيصح مع السكوت عنه ويحملان عليه وأشعر فرضه في اثنين أنها لو كانت بين جماعة أخرج الجعل أحدهم لا يكون حكمها كذلك وهو كذلك وحكمه إن سبق غيره أخذه وإن سبق هو كان للذي يليه في السبق سواء شرطوا هذا أو أطلقوا نقله الحط عن الجواهر فإن شرط مخرجه رجوعه إليه إن سبق بطل وهل له الأكل معهم منه أم لا كالصدقة تعود للمتصدق بها قولان ويعتبر في السبق العرف فإن كان بمجاوزة دابة أحدهما لبعض دابة الآخر أو لجملتها أو سبقا بباع مثلا عمل به فإن لم يكن لهم عرف