أي الحربي الذي أسلم كذلك فيء أي غنيمة للجيش الذي دخل بلده فالأولى غنيمة والذي حملت به بعد إسلامه حر اتفاقا وزوجته غنيمة اتفاقا وكذا مهرها فقيل يفسخ نكاحه لملكه جزأها وقيل لا مطلقا أي كان الولد صغيرا أو كبيرا جاء الحربي الذي أسلم إلينا وترك ولده ببلده أم لم يجئ لا يكون فيئا ولد صغير ولد بدار الحرب لكتابية أو مجوسية فالأولى ذمية حرة سبيت بضم فكسر أي سباها حربي من بلد الإسلام إلى بلده ووطئها فولدت منه أو ولد صغير لمسلمة حرة سبيت ووطئها سابيها فأتت منه بولد ثم غنم المسلمون الحربي والحرة الكتابية أو المسلمة وأولادهما الصغار فهم أحرار تبعا لأمهم ومفهوم صغير أن الكبير لكتابية فيء وهل كبار الحرة المسلمة فيء وإن لم يقاتلوا أو فيء إن قاتلوا المسلمين مع الحربيين فإن لم يقاتلوا فهم أحرار في الجواب تأويلان في قولها وأما الكبار إذا بلغوا وقاتلوا فهم فيء فحملها ابن أبي زيد على ظاهرها ورأى ابن شبلون أن الشرط لا مفهوم له وأن المقصود كونهم بحال يمكنهم فيه القتال وولد الأمة التي سباها حربي من مسلم أو ذمي وأولدها غنمها المسلمون مع ولدها لمالكها صغارا كانوا أو كبارا من زوج أو غيره لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية وفي شرح أبي الحسن على الرسالة وابن ناجي على المدونة أن ولد الزنا يتبع أمه في الحرية والرقية