ثم إن مات سيد المدبر أو حل أجل العتق قبل استيفاء الثمن من الخدمة تحرر المدبر إن حمله ثلث مال سيده وعتق المعتق لأجل واختلف هل يتبع بضم التحتية وفتح الموحدة العبد الذي كان مدبرا أو معتقا لأجل إن عتق المدبر بموت سيده وحمل قيمته ثلث مال سيده والمعتق لأجل بحلول أجل عتقه وصلة يتبع بالثمن كله بناء على أنه أخذه ملكا فلا يحاسب بما استوفاه لأنها غلة وهذا قول سحنون أو يتبع بما بقي من ثمنه بعد محاسبة مستلمه بما استوفاه من خدمته وهذا قول محمد بن المواز بناء على أنه أخذه تقاضيا في الجواب قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما ومقتضى ابن الحاجب ترجيح الأول لتصديره به وحكاية الثاني بقيل ومقتضى نقل المواق ترجيح الثاني الدميري والطخيخي انظر الفرق على الأول بين هذا وبين ما أخذ من الغنيمة وهو مدبر أو معتق لأجل وأسلمه سيده ومات أو حل الأجل قبل استيفاء ثمنه من خدمته فإنه يتبع بما بقي فقط قولا واحدا ففرق أحمد بأن السابق وقع في سهمه وهذا عاوض عليه فهو أشد فلذا جرى فيه قول باتباعه بالجميع ونظر فيه بأن ما تقدم ليس خاصا بمن وقع في السهم إذ هو شامل للمشتري فلم يتم الفرق فلو فرق بأن الملك في المشتري بدار الحرب أتم ربما كان أسلم والله أعلم وفرق الحط بأن المعاوض بدار الحرب دخل على ملك الرقبة والذي عاوض في المقاسم دخل على الخدمة ونظر فيه بأن هذا دخل على الرقبة لجهل حالها والله أعلم على أنه تقدم أن من عاوض ليتملك لا شيء له والله أعلم وعبد الحربي يسلم بضم فسكون فكسر وكذا إن لم يسلم على المعتمد حر إن فر بفتح الفاء وشد الراء أي هرب من بلد الحرب إلينا قبل إسلام سيده ولو استمر كافرا عندنا وأسلم سيده بعده وإن قدم إلينا بمال فهو له ولا يخمس أو لم يفر إلينا بعد إسلامه و بقي العبد المسلم بأرض الحرب حتى غنم بضم فكسر أي غنمه المسلمون وسيده كافر فحر أيضا لا يكون العبد الذي أسلم حرا إن خرج العبد الذي أسلم