رده أي المتاع لربه بأن اشتراه بنية تملكه لنفسه فهو راجع للمشتري من الغنيمة فقط الذي قبل الكلف لا للمشتري من حربي الذي بعدها على خلاف قاعدته الأغلبية والفرق بينهما قوة تسلط المالك في الأول بدليل أخذه قبل قسمه مجانا بخلاف الثاني وصرح بمفهوم الشرط لبيان أن فيه خلافا فقال وإلا أي وإن أخذه بنية ورده لربه وتصرف فيه بنحو استيلاد ف في مضي تصرفه وعدمه قولان أرجحهما عدمه وهو لابن الكاتب والأول للقابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن وفي إمضاء العتق المؤجل من الأخذ من الغنيمة وعدمه تردد للخمي وابن بشير الراجح منه الأول بالأولى من التدبير وهذا إذا أخذه ليتملكه لا ليرده لربه فحقه التقديم على قوله إن لم يأخذه إلخ وقد قدمه خش عليه وهو حسن غير أنه خلاف النسخ ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه أي الحربيون لمسلم أو ذمي بدارهم أي الحربيين أو بدارنا قبل تأمينهم إذا قدم به الموهوب له إلينا مجانا تنازع فيه أخذ ووهب بدليل ما بعده وقال أحمد الأولى كونه معمولا لأخذ لا متنازعا فيه إذ يبعده عطف قوله و ما وهبوه أو باعوه لمسلم أو ذمي بدارهم بعوض مثلي أو مقوم يأخذه مالكه به أي مثل العوض مقوما كان أو مثليا كمن أسلف مقوما فله مثله في بلد السلف ونص التوضيح إنما يأخذه ربه بالثمن فإن كان عينا دفع مثله حيث لقيه وإن كان مثليا غير العين أو عرضا دفع إليه مثله في بلد الحرب إن أمكن الوصول إليه كمن أسلف ذلك فلا يلزمه إلا مثله في موضع السلف إلا أن يتراضيا على ما يجوز ابن يونس عن بعض شيوخنا إن لم يمكن الوصول إليه فعليه في بلدنا قيمته معتبرة ببلد الحرب إن لم يبع بضم المثناة وفتح الموحدة المأخوذ من الحربيين ببلدهم بعوض أو بلا عوض أي لم يبعه آخذه لغير مالكه فإن بيع لغيره فيمضي بيعه فليس لمالكه أخذه