احترام الذرية فيه ولذا قال بغير تغريق وتحريق أمكن غيرهما أم لا وهذا كالتخصيص لظاهر قوله بقطع ماء بناء على أن المراد عليهم حال كونهم مع ذرية أو نساء وأولى مع مسلم فيتركون إن لم يخف على المسلمين وظاهر المصنف أنهم يرمون بالمنجنيق بفتح الميم وكسرها وفتح الجيم ولو مع ذرية أو نساء أو مسلم وهو كذلك وإن تترسوا بفتحات مثقلا أي الحربيون لا بقيد كونهم بحصن بذرية لهم أو نسائهم أي جعلوها ترسا يتوقون به تركوا بضم فكسر بلا قتال لحق الغانمين في كل حال إلا لخوف منهم على المسلمين فيقاتلون وظاهره كابن بشير وإن قل المسلمون الذين خيف عليهم منهم و إن تترسوا بمسلم قوتلوا و لم يقصد بضم المثناة وفتح الصاد الترس بضم فسكون بالرمي وإن خفنا على أنفسنا لأن دم المسلم لا يباح بالخوف على النفس إن لم يخف بضم ففتح على أكثر المسلمين شرط للأخيرة ولقوله وبنار ولقوله وبالحصن إلخ فإن خيف على أكثر المسلمين جاز قتالهم وسقطت حرمة الترس سواء كان ذريتهم أو مسلما والفرق بين تترسهم بمسلم وتترسهم بذريتهم أن نفوس المسلمين مجبولة على بغض الكافرين فلو أبيح قتالهم حال تترسهم بذريتهم مع عدم قصد الترس لأدى لقتل ذريتهم لعدم تحرز المسلمين منه لبغضهم وهذا يقتضي جواز قتالهم حال تترسهم بمسلم وإن لم يخف منهم وهو ظاهر المصنف والجواهر إذ قوله وبمسلم إلخ صادق بعدم الخوف أصلا وبخوف يسير بدليل الشرط بعده والاستثناء قبله وحمل أحد قوله وبمسلم على الخوف منهم أي وإن تترسوا وخيف منهم فإنهم يرمون ولا يقصد الترس إلا أن يخاف على أكثر