وشبه في وجوب الغسل والإعادة من آخر نومة فقال كتحققه أي المني ولم يدر وقت خروجه منه سواء كان طريا أو يابسا على المشهور وقيل إن كان طريا فمن آخر نومه وإن كان يابسا فمن أول نومه وقيد ابن العربي وجوب الغسل في صورتي الشك والتحقق بعدم لبس غير الشاك ممن يمني الثوب الذي به الأثر فإن لبسه غيره منه فلا يجب غسله ويندب وهو مخالف لقولهم بوجوبه على شخصين لبسا ثوبا ونام كل فيه ووجدا فيه منيا ولقوله البرزلي لو نام شخصان تحت لحاف ووجدا منيا عزاه كل للآخر فإن كانا غير زوجين اغتسلا وصليا من أول نومة ناماها فيه لتطرق الشك لهما معا فلا يبرآن إلا بيقين وإن كانا زوجين اغتسل الزوج وحده لأنه يظن أنه منه لا من الزوجة البناني وهما قولان واستظهر الثاني فإن شك في أمرين أحدهما مذي والآخر بول أو ودي وجب غسل ذكره كله بنية فإن شك مني ومذي وبول أو ودي غسل ذكره فقط أيضا لضعف الشك في المني وصيرورته وهما ولما فرغ من موجبات الغسل شرع في واجباته فقال وواجبه أي الغسل والمفرد المضاف للضمير من صيغ العام فصح الإخبار بقوله نية وموالاة ك نية وموالاة الوضوء في كيفية النية وزمنها وسائر أحكامها بنية رفع الحدث الأكبر أو استباحة ممنوعة أو أداء فرضه وكونها عند أول مفعول وعدم ضرر إخراج بعض المستباحات أو نسيان موجب لا إخراجه أو نية مطلق الطهارة والاختلاف في تقدمها بيسير وسائر ما مر فيها وفي جريان الخلاف في موالاة الوضوء بكونها واجبة إن ذكر وقدر أو سنة وبنائه بينة إن نسي مطلقا وإن عجز عجزا حكميا أو تعمد ما لم يطل وليس وجه الشبه حكمهما لتصريحه به قبل التشبيه بقوله وواجبه نية إلخ وإن نوت امرأة جنب وحائض أو نفساء بغسلها الحيض أو النفاس والجنابة