وبأنه عبر بالمشي لأجل قوله إلا المسجد القريب جدا من الناذر بأن كان على ثلاثة أميال وقيل ما لا يحتاج فيه لإعمال المطي وشد الرحل فقولان تحتملهما المدونة في نذر الصلاة والاعتكاف أحدهما لزوم إتيانه ماشيا كما في الشارح وتت الثاني عدم لزوم الإتيان ويلزمه فعل ما نذر بموضعه كناذرهما بمسجد بعيد و لغا مشي وأولى ذهاب ومسير للمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام أو لمسجد إيلياء فلا يلزمه ذهابه لهما لا ماشيا ولا راكبا وهو ممدود بوزن كبرياء معناه بيت المقدس معرب وحكي قصره إن لم ينو صلاة فإن نواها لزمه إتيانهما ولو نفلا وإن اختصت المضاعفة بالفرض لنيته إقامته أياما ينتفل فيها فيتضمن الفرض أو صوما أو اعتكافا بمسجديهما أي المدينة وإيلياء أو يسميهما أي المسجدين لا البلدين فإن نوى صلاة فيهما أو سماهما لزمه إتيانهما فيركب إن شاء ولا يلزمه المشي لأنه لما سماهما فكأنه قال لله علي أن أصلي فيهما أو ظاهره ولو نفلا إن قيل ما الفرق بين المشي لهذين والمشي لمكة فالجواب أن المشي للمدينة مثلا لا قربة فيه والمشي لمكة فيه قربة لإحرامه من الميقات وأنه فيه مناسب لعبادة الحج لمشيه في المناسك والصلاة منافية للمشي وهل لزوم إتيان أحد المساجد الثلاثة إن كان بغيرها بل وإن كان الملتزم ببعضها فاضلا أو مفضولا أو يلزمه في كل حال إلا لكونه بأفضل مما التزم المشي إليه فلا يلزمه إتيان المفضول فيه خلاف في التشهير ابن بشير ظاهر المذهب لزوم إتيانه لأحد الثلاثة وإن كان موضعه أفضل مما التزم المشي إليه ابن الحاجب لو كان