كأن أحرم منه قبل الفساد فإن كان أحرم فيه قبله مشى من موضع إحرامه ولا يلزمه مشي فيما قبله إذ لم يتسلط الفساد إلا على ما بعد إحرامه وعليه هديان هدي للفساد وهدي لتفريق المشي في عامين لأن مشيه في الأول بعد الفساد ملغى ومشيه قبله معتبر وإن فاته أي الحج من لزمه المشي الذي أحرم به بنذر مشي مبهم أو حنثه في حلفه به جعله أي المشي في عمرة أي تحلل منه بفعلها ومشى فيها التمام سعيها ليخلص من نذر المشي بذلك لأنه لما فاته وجعله في عمرة فكأنه جعله فيها ابتداء وقد أدى ما عليه بذلك ثم يقضي الحج الذي فاته على حكم الفوات وركب أي جاز له الركوب في قضائه فهذا فيمن نذر مشيا مبهما وجعله في حج وفاته كما فيها وأما من نذر حجا ماشيا وفاته وتحلل منه بفعل عمرة فإنه إذا قضاه يركب إلا في بقية المناسك وهي ما زاد على السعي بين الصفا والمروة فيمشي فيها ليخلص من نذر المشي بذلك قاله عبد الحق لأنه لا يأتي فيه التعليل السابق فيمن نذر مشيا مبهما ونقل أبو الحسن عن ابن القاسم وسحنون نحو ما لعبد الحق قائلا وهو خلاف ظاهر المدونة ا ه عب البناني سياق ابن عرفة والتوضيح إنما يدل على أن هذا الخلاف في الصورة الأولى ونص ابن عرفة في الكلام على من نذر مشيا مبهما ولو فاته حجه حل بعمرة ماشيا وكفت وحج قابلا راكبا وفي لزومه مشي المناسك قولا ابن القاسم مع سحنون ومالك ولم أر نصا في الثانية والظاهر لزوم مشي المناسك فيها بلا خلاف وإن حج ملتزم المشي لمكة مطلقا وجعله في حج أو ملتزم الحج ماشيا وهو ضرورة فيهما حال كونه ناويا نذره وفرضه معا حال كونه مفردا بكسر الراء أو حال كونه قارنا الحج والعمرة في إحرام واحد ونوى القارن بالحج الذي في ضمن قرانه فرضه ونذره معا أو نوى به فرضه فقط وبالعمرة نذره أجزأ عن النذر