و يجب الغسل ب سبب خروج حيض و بسبب نفاس أي وضع ولد بدم أي معه أو قبله له أو بعده فلو خرج الولد بلا دم فلا يجب عليها غسل ويندب وعلى هذا اقتصر اللخمي وهل يوجب الوضوء أو لا قولان واستحسن بضم الفوقية وكسر السين أي وجوب الغسل بسبب الولادة بدم وبغيره أي الدم أي استحسنه ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح من روايتين عن مالك رضي الله عنه لا يجب الغسل ب سبب استحاضة أي دم علة ومرض وهذا مفهوم حيض صرح به لأنه لا يعتبر مفهوم اللقب وندب بضم فكسر أي الغسل لانقطاعه أي دم الاستحاضة للتنظيف وتطبيب النفس كندب غسل المعفوات المتفاحشة لهذا وقول بعضهم لاحتمال مخالطة حيض لم تعلمه فيه نظر لاقتضاء وجوبه الشك في موجبه وأيضا لا يطرد إذا استحيضت قبل تمام الطهر خمسة عشر يوما ويجب غسل بضم الغين أي اغتسال كافر أصلي أو مرتد ذكر أو أنثى وصلة غسل بعد نطقه بما يدل على الشهادة منه لله تعالى بالوحدانية في الألوهية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة سواء كان لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله وغيره على المعتمد وصلة يجب بما أي بسبب موجب ذكر ضم فكسر أي في قوله بمني وبمغيب حشفة بالغ وبحيض ونفاس فإن لم يوجد شيء منها بأن بلغ الكافر بالسن مثلا وأسلم وتشهد فلا يجب عليه الغسل ويندب هذا قول ابن القاسم وقيل يجب غسله مطلقا تعبدا وشهره الفاكهاني وقال القاضي إسماعيل لا يجب مطلقا ويجب لجب الإسلام ما قبله وصح أي غسله قبلها أي الشهادة و الحال أنه قد أجمع أي عزم الكافر