واختاره اللخمي نقل البناني العدوي إعراض الشارحين عن كلام ابن مرزوق يفيد عدم تسليمه فالراجح عدم الوجوب ويتوضأ وجوبا من خرج منيه بلا لذة أو بلذة غير معتادة وشرطه في المساس مفارقة الأكثر وشبه وجوب الوضوء فقط فقال كمن جامع بتغييب حشفته في فرج ولم يمن فاغتسل لجماعه ثم أمنى فعليه الوضوء دون الغسل لتقدمه بعد وجوبه والجناية الواحدة لا يتكرر الغسل لها والمرأة إذا جومعت واغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فعليها الوضوء فقط وعبارة المصنف تشملها إذ قوله ثم أمنى معناه خرج منه مني سواء كان منيه أو مني غيره و لو صلى بعد غسله من الجماع بلا مني ثم أمنى ف لا يعيد الصلاة وكذا من التذ بلا جماع وتوضأ وصلى ثم أمنى فعليه الغسل ولا يعيد الصلاة و يجب غسل جميع ظاهر الجسد ب سبب مغيب بفتح الميم وكسر الغين المعجمة مصدر ميمي مضاف لمفعوله أي إغابة حشفة أي رأس ذكر بالغ ولو بلا انتشار ولا إنزال على ذي الحشفة وعلى المغيب فيه إن كان بالغا أنثى أو ذكرا ولو لف شيئا خفيفا لا يمنع اللذة بشرط تغييبها كلها لا بعضها ولو أكثرها ولم ينزل لا يجب الغسل بمغيب حشفة مراهق بضم الميم وكسر الهاء أي مقارب البلوغ عليه ولا على موطوءته البالغة ما لم تنزل وصرح به وإن علم من مفهوم بالغ وقوله الآتي وندب لمراهق للرد على من أوجب الغسل عليه أو أي يجب الغسل بمغيب قدرها أي الحشفة من مقطوعها أو مخلوق بدونها أو من مثني وهل يعتبر قدرها مع بقائه مثنيا أو على تقديره مفردا واستظهر وصلة مغيب في فرج أو دبر من آدمي بل وإن كان الفرج من بهيمة إن كان من حي بل