و حنث من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا ببيع فاسد متفق على فساده باعه له وقاصمه بثمنه من حقه و فات المبيع في يد صاحب الحق قبله أي الأجل المحلوف إليه وقيمته أقل من الدين ولم يكمل الحالف للمحلوف له بقية حقه حتى مضى الأجل فإن أكمل الحق قبل الأجل أو وقت القيمة بالدين فلا حنث فقوله إن لم تف يصح ضبطه بمثناة فوقية أي القيمة بالدين وضبطه بمثناة تحتية أي البائع والمراد بالحنث عدم البر ومفهومه أنه إن فات وقيمته كالدين بر مطلقا وأنه إن فات وهي أقل ووفاء تمامه قبل الأجل بر وخرج بالمتفق على فساده المختلف فيه فيبر به مطلقا لمضيه بالثمن فكلامه فيما يمضي بالقيمة وشبه في عدم البر إن لم تف والبر إن وقت فقال كأن لم يفت المبيع قبل الأجل وفات بعده فإن لم تف القيمة لم يبر وإن وفت بر على المختار للخمي من الخلاف وأما إن لم يفت المبيع قبل الأجل ولا بعده فالحنث اتفاقا لأنه لم يدخل في ملك المشتري والمناسب التعبير بالفعل لأن سحنونا قال بالحنث وأشهب وأصبغ بعدمه وقال اللخمي بالثاني إن كانت القيمة مساوية نظرا إلى أنه حصل بيده عوض حقه فاختياره من نفسه وأجيب بأن تفصيله لما لم يخرج عن القولين كان مختارا من خلاف ا ه عب البناني قوله وفات بعده وإن لم يفت المبيع إلخ فيه نظر إذ ظاهر كلام اللخمي كظاهر المصنف أن الخلاف والاختيار فيما إذا لم يفت قبله سواء فات بعده أو لا ونص اللخمي وإن مضى الأجل وهو قائم فقال سحنون يحنث وقال أشهب لا يحنث وأرى بره إن كان فيه وفاء نقله المواق وقد شرح كلام المصنف على ظاهره ولم يتعقبه وقال ابن عاشر مفهوم قبله مندرج في قوله كأن لم يفت لأن هذا صادق بما إذا لم يفت أصلا وما فات بعد الأجل لأن المعتبر من فوته وبقائه إنما هو وقت انقضاء الأجل ولا عبرة بما يطرأ بعده