أنه إن رجع إليه حنث ا ه ونحوه في الحط عن العتبية وبالغ على الحنث بالبقاء في لا سكنت وعدم البر بعدم الانتقال في لأنتقلن فقال ولو كان بقاؤه بعد حلفه لا سكنت أو عدم انتقاله بعد حلفه لأنتقلن بإبقاء رحله أي متاع الحلف الذي يحمله على الرجوع له أو طلبه لو تركه والحنث في الأولى بثلاثة قيود أن لا يكون في نقله فساد فإن كان فيه فساد كثمر شجر بدار لم يطب فلا يحنث بإبقائه على أنه لا يسمى رحلا حقيقة وأن يكون حلفه لقطع منه ونحوه فإن كان لما يدخل بينه وبين جيرانه من مشارة ونحوها فلا يحنث قاله اللخمي وأن يبقيه بمحل السكنى أو ملحق به مما دخل في عقد إجارته بلا شرط وأما لا يدخل إلا بشرط كالمطامير فلا يحنث بإبقائه ما خزن بها قاله التونسي ومثل المطامير الصهاريج عند أهل الحجاز فإن أبقى رحله في المطامير أو الصهاريج لم يحنث إن أكراها منفردة عن محل سكنه وكانت مأمونة حال انتقاله عنها ونص العتبية في رسم أوصى عن سماع عيسى من كتاب النذور سمعت ابن القاسم يقول فيمن حلف لينتقلن فانتقل وترك من السقط ما لا حاجة له به قال لا شيء عليه ابن رشد أما إذا تركه رافضا له على أن لا يعود إليه فلا اختلاف في أنه لا حنث عليه بتركه واختلف إن تركه ناسيا ففي كتاب ابن المواز أنه لا حنث عليه وفي سماع عبد الملك عن ابن وهب أنه يحنث بتركه ناسيا وأما إن تركه على أن يعود إليه فيأخذه فإنه حانث إلا على مذهب أشهب الذي قال لا يحنث بترك متاعه وقول ابن القاسم أظهر ا ه وهذه طريقة ابن رشد بالتفصيل ومقابلها طريقة ابن يونس لا يحنث بترك السقط عند ابن القاسم مطلقا وإليهما أشار المصنف بالتردد لا يحنث ب إبقاء شيء تافه لا يحمله على الرجوع له أو طلبه لو تركه كمسمار ووتد وخشبة إهمالا أو نسيانا وهل عدم حنثه إن نوى عدم عوده له أي الحالف أي كالمسمار فإن نوى عوده له حنث وهذه طريقة ابن رشد أو عدم حنثه مطلق سواء نوى عوده له أو عدمه وهذه طريقة ابن يونس