تلحقه بركوب دابة عبده كما تلحقه بركوب دابة المحلوف عليه والحنث يقع بأقل الأشياء وعلى هذا التعليل فالمكاتب كغيره وأما على التعليل الأول فلا يحنث بركوب دابة مكاتبه والذي عليه أشياخ عج مراعاة كل من العلتين فيحنث بدابة مكاتبه مراعاة للثانية ومراعاتها كافية في المكاتب وغيره ومفهوم عبده أنه لا يحنث بركوب دابة ولده ظاهره ولو كان للوالد اعتصارها أفاده عج وقال سالم تخصيص عدم الحنث بأشهب يدل على ضعفه وأن المذهب حنثه بدابة ولده أي إن كان لوالده اعتصارها و لا يبر من حلف ليضربن عبده مثلا مائة سوط بجمع الأسواط المائة وضربه ضربة واحدة في حلفه لأضربنه أي العبد مثلا كذا أي مائة مثلا ولا يحتسب بالضربة الحاصلة منها إن لم تؤلم كإيلام المنفرد وإلا حسبت واحدة وينبغي تقييد عدم بره بجمعها بما إذا لم يكن كل سوط منفردا عن الآخر فيما عدا محل مسكه ويؤلم إيلام المنفرد أو قريبا منه وإلا فيبر بجمعها ومثل جمعها في عدم البر به ضربه العدد المحلوف عليه بخفة وكذا ضربه نصف العدد المحلوف عليه بسوط له رأسان لكنه يبنى عليه قاله التونسي وينبغي تقييده بما تقدم والله أعلم و حنث ب أكل لحم الحوت والطير لأن اسم اللحم يشملهما قال الله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا وقال تعالى ولحم طير إلا لنية أو بساط و حنث بأكل بيضه أي الحوت كترس وتمساح و حنث بأكل عسل الرطب في حلفه على عدم أكل مطلقها أي اللحم والبيض والعسل المطلقة عن تقييدها بكونها لنعم ودجاج ونحل وقصب بلفظ أو نية أو بساط فإن قيدت بشيء من هذه فلا يحنث بما تقدم و حنث ب أكل كعك وخشكنان بفتح الخاء المعجمة وسكون الشين