أن لا تكون لوداع أو رحمة لا تنقص القبلة على فم إن كانت لوداع للمقبل بالفتح عند إرادة فراق أو ل رحمة للمقبل بالفتح أي شفقة عليه عند وقوعه في شدة ما لم يلتذ أي المقبل بالكسر ولا ينقضه لذة بنظر لمرأة مثلا ولو تكرر النظر وشبه في عدم النقض فقال كإنعاظ أي انتشار ذكر فلا ينقض ولو طال زمنه سواء كانت عادته الإنزال بالإنعاظ أم لا هذا هو المعتمد وقيل ينقض مطلقا وقال اللخمي يحمل على عادته فإن كانت عادته أن لا يمذي فلا ينقض وإلا فينقض وكذلك اختلاف عادته ومحله إذا لم يمذ وإلا فينقض اتفاقا ولا ينقضه لذة بمحرم بقرابة أو رضاع أو صهر سواء قصدها فقط أو وجدها أو قصدها ووجدها على الأصح عند ابن الحاجب وابن الجلاب وقال ابن رشد والمازري وعبد الوهاب إن قصدها ووجدها أو وجدها فقط نقضت وإن قصدها ولم يجدها فلا تنقض إلا إذا كان شأنه ذلك لدناءة خلقه وهذا هو المعتمد وعطف على زوال أيضا فقال و ينقض الوضوء مطلق مس من إضافة ما كان صفة أي اللمس المطلق عن تقييده بالقصد أو الوجدان أو التعمد أو الالتذاذ أو كونه من الكمرة أو من غيرها روى ابن القاسم من مس ذكره بغير عمد فأحب إلي أن يتوضأ وروى ابن وهب لا وضوء عليه إلا أن يتعمد فقيل رواية ابن القاسم على الاستحباب فلا خلاف وقيل على الوجوب احتياطا ذكره أي الماس ومس ذكر غيره يجري على حكم اللمس من تقييده بالقصد أو الوجدان المتصل فمس المنقطع لا ينقض ولو التذ وبقي شرط كونه بالغا وبلا حائل وروي ولو بحائل وروي بلا حائل كثيف والأولى أشهرها إن كان الماس ذكرا محققا بل ولو كان خنثى مشكلا وأشار ب ولو إلى القول بأن مس الخنثى المشكل ذكره