و ندب حلق رأس المولود في اليوم السابع و التصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة عق عنه أم لا قبل العق عنه وإن لم يحلق تحرى وتصدق به وندب أن يسبق إلى جوف المولود حلاوة لفعله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة من تحنيكه بتمرة مضغها عليه الصلاة والسلام صبيحة ولادته ودعائه له وتسميته وجاز كسر عظامها أي العقيقة وقيل يندب لأن فيه مخالفة للجاهلية في امتناعهم من كسر عظامها مخافة ما يصيب المولود وتقطيعها من المفاصل فجاء الإسلام بخلاف ذلك الفاكهاني يجب ترك شعار الكفر لأنه لا فائدة فيه إلا اتباع الباطل ولا يلتفت لقول من قال فائدته التفاؤل بسلامة الصبي وبقائه إذ لا أصل لذلك في كتاب ولا سنة ولا عمل وقوله يجب ترك إلخ أي يتأكد فلا ينافي قول المصنف وجاز وكانت العقيقة في الجاهلية وأقرت بالإسلام وكره عملها أي العقيقة كلها أو بعضها وليمة لاجتماع الناس عليها بل تطبخ ويأكل منها أهل البيت والجيران والأغنياء والفقراء ويطعم الناس منها وهم في مواضعهم الفاكهاني والإطعام منها كالإطعام من الأضحية بلا حد فيأكل منها ما يشاء ويتصدق منها بما يشاء ويطعم منها ما يشاء وهو أفضل من الدعوة إليها ابن القاسم سئل مالك رضي الله عنه أيدخر لحم العقيقة فقال شأن الناس أكلها وما بذلك بأس وتمنع المعاوضة فيها ومنع غير واحد إعطاء القابلة منها لأنه إجارة وأفهم قوله عملها إن عمل طعام غيرها وليمة مع ذبحها أو نحرها وضعه بها صنع العقيقة لا يكره وهو كذلك لما روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى عققت عن ولدي وذبحت بالليل ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم ثم ذبحت شاة لعقيقة فأهديت منها لجيراني فأكلوا وأكلنا فمن وجد سعة فليفعل مثل ذلك و كره لطخه أي المولود بدمها أي العقيقة لخبر البخاري مع الغلام عقيقته