على نسخة فيما لا يلزم بإثبات لا أما على نسخة فيما يلزم بحذفها قالوا وبمعنى أو وصرف فعل ماض عقب على لم يتول غير أي أو تولاه غير بلا إذن وصرفه فيما لا يلزم المضحي وأولى إن بقي ولم يصرف ومفهوم فيما يلزم أنه إن تولاه غير بلا إذن وصرفه فيما لا يلزم لا يلزم المضحي التصدق بشيء وعلى المتولي التصدق بعوضه وهي ترجع للأولى كأرش عيب يمنع الإجزاء بحذف لا هذا هو الذي في أكثر النسخ وعليه بهرام والبساطي فلا يلزم المضحي التصدق به لأن عليه بدلها فهو تشبيه بمفهوم قوله إن لم يتول غير إلخ في عدم وجوب التصدق على المضحي وفي نسخة ابن غازي لا يمنع الإجزاء بإثبات لا فهو تشبيه بمنطوق قوله إن لم يتول غير إلخ في وجوب التصدق وكلاهما صحيح لأن المنقول عن ابن القاسم وهو المعتمد أن الأرش إن منع عيبه الإجزاء صنع به ما يشاء وإلا تصدق به وأما الضحية فإن لم يمنع عيبها الإجزاء فواضح وإن منعه فالمذهب عدم جواز بيعها كما في التوضيح وتقدم أو تعيبت