إليه وطريقة ابن الحاجب وهو إطلاقه كان في عياله أو بعث إليه حيث قال تكره للكافر على الأشهر وقد أشار تت إلى ذلك و كره التغالي فيها أي الضحية بكثرة ثمنها على غالب شراء أهل البلد مع اتحادها وكون قيمتها ما بذله فيها لتأديته إلى المباهاة وكذا التغالي في عددها إن قصد مباهاة وإلا جاز فإن نوى فضيلة وزيادة ثواب بزيادة ثمنها أو عددها ندب كما في المدونة لخبر أفضل الرقاب أغلاها ثمنا فلا منافاة بين هذا وبين قول اللخمي يستحب استكثارها كما عارض بينهما ابن عرفة لحمل الكراهة على مجرد قصد المباهاة والمفاخرة لأقسام ثلاثة ولم يحرم مع قصد المباهاة لأنها هنا تعود بمنفعة طيب اللحم وكثرته وشأنها أن يتصدق منها ولأنها مطلوبة فلا يسقطها قصد المباهاة