الحكم لعدم نص المتقدمين عليه وتظهر فائدة الخلاف في فرض أوقات الصلوات مائتين وستين درجة وغيرها مائة درجة ولازم السلس فيها وفي مائة من أوقات الصلوات فينقض على الأول لمفارقته الأكثر ولا ينقض على الثاني لملازمته الأكثر فإن لازم وقت صلاة معينة فقط نقض وقضاها كما أفتى به الناصر فيمن يطول زمن استبرائه حتى يخرج وقت الصلاة وقال المنوفي إذا انضبط وقت إتيانه قدم الصلاة التي يأتي في وقتها أو آخرها فيجمع المشتركين كالمسافر ونحوه وصلة الخارج من مخرجيه أي الخارج المعتادين له فصل مخرج الخارج من غير مخرجه المعتاد له كخروج ريح من قبل أو بول من دبر فليس حدثا فهذا متم لتعريفه أو الخارج المعتاد من ثقبة تحت المعدة أي مستقر الطعام والشراب قبل انحدارهما للأمعاء فوق السرة إلى منخسف الصدر فالسرة تحتها فالخارج من ثقبة تحتها حدث ينقض الوضوء إن انسدا أي لم يخرج الخارج المعتاد من المخرجين المعتادين وإلا أي وإن لم تكن الثقبة تحت المعدة مع انسدادهما بأن كانت فوق المعدة أو فيها مطلقا فيهما أو كانت تحتها وخرج الخارج المعتاد منهما أو من أحدهما ف في كون الخارج منها حدثا ناقضا وكونه ليس حدثا ناقضا قولان مستويان عند المصنف واعتمد من بعده الثاني ومقتضى النظر إذا انسد أحدهما نقض خارجه إذا خرج من الثقبة وهذا كله إذا لم يدم انسدادهما حتى صارت الثقبة مخرجا معتادا وإلا نقض الخارج ولو كانت فوق المعدة بالأولى من النقض بخارج الفم إذا اعتيد واتفقوا على نقض خارج ما تحتها مع انسدادهما لأن الطعام لما انحدر إلى الإمعاء صار فضلة وصارت الثقبة مخرجا بخلاف الصور المختلف فيها و ونقض الوضوء بسببه أي الحدث وهو زوال عقل بجنون أو إغماء أو سكر أو شدة هم قال الإمام مالك رضي الله عنه من حصل له هم أذهل عقله يتوضأ وقال ابن القاسم لا وضوء عليه ولا فرق على قول مالك