وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن وصح إنابة بلفظ إن أسلم ولو لم يصل أو نوى عن نفسه أو بعادة كقريب وإلا فتردد لا إن غلط فلا تجزي عن واحد منهما ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام أو تعيبت حالة الذبح أو قبله أو ذبح معيبا جهلا والإجارة والبدل إلا لمتصدق عليه وفسخت وتصدق بالعوض في الفوت إن لم يتول غير بلا إذن وصرف فيما لا يلزمه كأرش عيب لا يمنع الإجزاء وإنما تجب بالنذر والذبح فلا تجزىء إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء كحبسها حتى فات الوقت إلا أن هذا آثم وللوارث القسم ولو ذبحت لا بيع بعده في دين وندب ذبح واحدة تجزىء ضحية في سابع الولادة نهارا وألغي يومها إن سبق بالفجر والتصدق بزنة شعره وجاز كسر عظامها وكره عملها وليمة ولطخه بدمها وختانه يومها كتاب الأيمان اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته كبالله وهالله وايم الله وحق الله والعزيز وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته وكلامه والقرآن والمصحف وإن قال أردت وثقت بالله ثم ابتدأت لأفعلن دين لا بسبق لسانه وكعزة الله وأمانته وعهده وعلي عهد الله إلا أن يريد المخلوق