وابتداء سنة وقضى مالا يصح صومه في سنة إلا أن يسميها أو يقول هذه وينوي باقيها فهو ولا يلزم القضاء بخلاف فطره لسفر وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد وإلا فلا وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار ورابع النحر لناذره وإن تعيينا لا سابقيه إلا لمتمتع لا تتابع سنة أو شهر أو أيام وإن نوى برمضان في سفره غيره أو قضاء الخارج أو نواه ونذرا لم يجز عن واحد منهما وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن فصل في الاعتكاف الاعتكاف نافلة وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ولو نذرا ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة وتجب به فالجامع مما تصح فيه الجمعة وإلا خرج وبطل كمرض أبويه لا جنازيهما معا وكشهادة وإن وجبت ولتؤد بالمسجد أو تنقل عنه وكردة وكمبطل صومه وكسكره ليلا وفي إلحاق الكبائر به تأويلان وبعدم وطء وقبلة شهوة ولمس ومباشرة وإن لحائض ناسية وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر فلا منع كغيره إن دخلا وأتمت ما سبق منه أو عدة إلا أن تحرم وإن بعدة موت فينفذ وتبطل وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق ولا يمنع مكاتب يسيره