مخدمه والمشترك والمبعض بقدر الملك ولا شيء على العبد والمشترى فاسدا على مشتريه وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة ومن قوته الأحسن وغربلة القمح إلا الغلثي ودفعها لزوال فقر ورق يومه وللإمام العدل وعدم زيادة وإخراج المسافر وجاز إخراج أهله عنه ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد ومن قوته الأدون إلا لشح وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا لمفرق تأويلان ولا تسقط بمضي زمنها وإنما تدفع لحر مسلم فقير كتاب الصيام والإعتكاف باب في الصيام فصل الصيام يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين ولو بصحو بمصر فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا أو مستفيضة وعم إن نقل بهما عنهما لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره وعلى عدل أو مرجو رفع رؤيته والمختار وغيرهما وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل فتأويلان لا بمنجم ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور إلا بمبيح وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف بشاهد تردد