وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبد وكتابة وثمرة مشترى إلا المؤبرة والصوف التام وإن اكترى وزرع للتجارة زكى وهل يشترط كون البذر لها تردد لا إن لم يكن أحدهما للتجارة وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول التزكية وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا ولو بهبة أو إحالة كمل بنفسه ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن على المنقول لسنة من أصله ولو قر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش لا عن مشترى للقنية وباعه لأجل فلكل وعن إجارة أو عرض مفاد قولان وحول المتم من التمام لا إن نقص بعد الوجوب ثم زكى المقبوض وإن قل وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين وإلا أحدا وعشرين وضم لاختلاط أحواله آخر لأول عكس إلفوائد والاقتضاء لمثله مطلقا والفائدة للمتأخر منه فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرتين والأولى ابن اقتضى خمسة وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه ملك بمعاوضة بنية تجر أو مع