وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم لا لأقل زكاة الإبلالإبل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز وإن خالفته والأصح إجزاء بعير إلى خمس وعشرين فبنت مخاض فإن لم تكن له سليمة فابن لبون وفي ست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعة وست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي وتعين أحدهما منفردا ثم في كل عشر يتغير الواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وبنت المخاض الموفية سنة ثم كذلك زكاة البقرالبقر في كل ثلاثين تبيع ذو سنتين وفي أربعين مسنة ذات ثلاث ومائة وعشرين كمائتي الإبل فرع زكاة الغنم الغنم في أربعين شاة جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وشاة ثلاث وفي أربعمائة أربع ثم لكل مائة شاة ولزم الوسط ولو انفرد الخيار أو الشرار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة لا الصغيرة