الأولى وانصرفت ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم فأتموا لأنفسهم ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز وإن لم يمكن أخر والآخر الاختياري وصلوا إيماء كأن دهمهم عدو بها وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن وبعدها لا إعادة كسواد ظن عدوا فظهر نفيه وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها وإلا سجدت القبلي معه والبعدي بعد القضاء وإن صلى في ثلاثية أ رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية كغيرهما على الأرجح وصحح خلافه فصل في صلاة العيد فرع في سنن العيد سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة من حل النافلة للزوال ولا ينادي الصلاة جامعة وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام ثم بخمس غير القيام موالى إلا بتكبير المؤتم بلا قول وتحراه مؤتم لم يستمع وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله ومدرك القراءة يكبر فمدرك الثانية يكبر خمسا ثم سبعا بالقيام وإن فاتت قضى الأولى بست وهل بغير القيام تأويلان