وحكمه كمغيره ويضر بين تغير بحبل سانية كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تبن والأظهر في بئر البادية بهما الجواز وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب وراكد يغتسل فيه وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه وما لا يتوقى نجسا من ماء لا إن عسر الاحتراز منه أو كان طعاما كمشمس وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما لا إن وقع ميتا وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا وإلا المازري يستحسن تركه وورود الماء على النجاسة كعكسه فصل في بيان الطاهر والنجس فرع الطاهر الطاهر