صحت كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به أو أتموا وحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة وقرأ من انتهاء الأول وابتدأ بسرية إن لم يعلم الأول وصحته بإدراك ما قبل الركوع وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولي أو الثالثة صحت وإلا فلا كعود الإمام لإتمامها وإن جاء بعد العذر فكأجنبي وجلس لسلامه المسبوق كأن سبق هو لا المقيم يستخلفه مسافر لتعذر مسافر أو جهله فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح به وإن قال للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه وسجد قبله إن لم تتمحض زيادة بعد صلاة إمامه فصل في أحكام صلاة السفر سن لمسافر غير عاص به ولاه أربعة برد ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة إن عدى البلدي البساتين المسكونة وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة والعمودي حلته وانفصل غيرهما قصر رباعية وقتية أو فائتة فيه وإن نوتيا بأهله إلى محل البدء