وهو خطأ منهما وإسراع لها بلا خبب وقتل عقرب أو فأر بمسجد وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي وبصق به إن حصب أو تحت حصيره ثم قدمه ثم يمينه ثم أمامه وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها به واقتداء ذوي سفن بإمام وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق وعلو مأموم ولو بسطح لا عكسه وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر إلا بكشبر وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم تردد ومسمع واقتداء به أو برؤية وإن بدار وشرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجمعا وخوفا ومستخلفا كفضل الجماعة واختار في الأخير خلاف الأكثر ومساواة في الصلاة وإن بأداء وقضاء أو بظهرين من يومين إلا نفلا خلف فرض ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان ومتابعة في إحرام وسلام فالمساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة إلا المساوقة كغيرهما لكن سيقه ممنوع وإلا كره وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه لا إن خفض وندب تقديم سلطان ثم رب منزل والمستأجر على المالك وإن عبدا كامرأة واستخلفت ثم زائد فقه ثم حديث ثم قراءة ثم عبادة ثم بسن إسلام ثم بنسب ثم بخلق ثم بلباس إن عدم نقص منع أو كره واستنابة الناقص كوقوف ذكر عن يمينه واثنين خلفه وصبي عقل القربة كالبالغ ونساء خلف الجميع