ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثته بثلاث ورابعته بركعتين وتشهد وإن سجد إمام سجدة لم يتبع وسبح به فإذا خيف عقده قاموا فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثة فإذا سلم أتوا بركعة وأمهم أحدهم وسجدوا قبله وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة وإلا سجدها ولا سجود عليه إن تيقن وإن قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء موجبها يجلس وإلا اتبعه فإن خالف عمدا بطلت فيهما لا سهوا فيأتي الجالس بركعة ويعيدها المتبع وإن قال قمت لموجب صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه ولمقابله إن سبح كمتبع تأول وجوبه على المختار لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها وهل كذا إن لم يعلم أو تجز إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها فصل في سجود التلاوة سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارىء ومستمع فقط إن جلس ليتعلم ولو ترك القارىء إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع في إحدى عشرة