وفديت إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش وإن قال في مرضه ولدت مني ولا ولد لها صدق إن ورثه ولد وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق في صحته لم تعتق من ثلث ولا من رأس مال وإن وطىء شريك فحملت غرم نصيب الآخر فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد وإن وطئاها بطهر فالقافة ولو كان ذميا أو عبدا فإن أشركتهما فمسلم ووالي إذا بلغ أحدهما كأن لم توجد وورثاه إن مات أولا وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم ووقفت كمدبره إن فر لدار الحرب ولا تجوز كتابتها وعتقت إن أدت فصل في بيان أحكام الولاء الولاء لمعتق وإن ببيع من نفسه أو عتق غير عنه بلا إذن أو لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق إلا كافرا أعتق مسلما ورقيقا إن كان ينتزع ماله وعن المسلمين الولاء لهم كسائبة وكره وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد وجر ولد المعتق كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر إلا لرق أو عتق لآخر ومعتقهما وإن أعتق الأب أو استلحق رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والأم والقول لمعتق الأب لا لمعتقها إلا أن تضع لدون ستة أشهر من عتقها وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان بأنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه لم يثبت لكنه يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء