وعتق على البائع إن علق هو والمشتري على البيع والشراء وبالاشتراء الفاسد فيء إن اشتريتك كأن اشترى نفسه فاسدا والشقص والمدبر وأم الولد وولد عبده من أمته وإن بعد يمينه والإنشاء فيمن يملكه أو لي أو رقيقي أو عبيدي أو مماليكي لا عبيد عبيده كأملكه أبدا وووجب بالنذر ولم يقض إلا ببيت معين وهو في خصوصه وعمومه ومنع من وطء وبيع في صيغة حنث وعتق عضو وتمليكه العبد وجوابه كالطلاق إلا لأجل وإحداكما فله الاختيار وإن حملت فأنت حرة فله وطؤها في كل طهر مرة وإن جعل عتقه لاثنين لم يستقل أحدهما إن لم يكونا رسولين وإن قال إن دخلتما فدخلت واحدة فلا شيء عليه فيهما وعتق بنفس الملك الأبوان وإن علوا والولد إن سفل كبنت وأخ وأخت مطلقا وإن بهبة أو صدقة أو وصية إن علم المعطي ولو لم يقبل وولاؤه له ولا يكمل في جزء لم يقبله كبير أو قبله ولي صغير أو لم يقبله لا بإرث أو شراء وعليه دين فيباع وبالحكم إن عمد لشين برقيقه أو رقيق رقيقه أو لولد صغير غير سفيه وعبد وذمي بمثله وزوجة ومريض في زائد الثلث ومدين كقلع ظفر وقطع بعض أذن أو جسد أو سن أو سحلها أو خرم