وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب أو تكررت باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك أو آخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث وإن انفرد بمدينة كمسقي السيكران لذلك ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه والداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار قاتل ليأخذ المال فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن ثم يصلب فيقتل أو ينفي الحر كالزنا والقتل أو تقطع يمينه ورجله اليسرى ولاء وبالقتل يجب قتله ولو بكافر أو بإعانة ولو جاء تائبا وليس للولي العفو وندب لذي التدبير القتل والبطش القطع ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفي والضرب والتعيين للإمام لا لمن قطعت يده ونحوها وغرم كل عن الجميع مطلقا واتبع كالسارق ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين أو بشهادة رجلين من الرفقة لا لأنفسهما ولو شهد اثنان أنه المشتهر بها ثبتت وإن لم يعايناها وسقط حدها بإتيان الإمام طائعا أو ترك ما هو عليه باب في بيان حد شارب المسكر بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه طوعا بلا عذر وضرورة وظنه غيرا وإن قل أو جهل وجوب الحد أو الحرمة لقرب عهد ولو حنفيا يشرب النبيذ وصحح نفيه ثمانون بعد صحوه وتشطر بالرق وإن قل إن أقر أو شهدا بشرب أو