وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إبيماه بطرف فقال المازري وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء فيعيد أبدا وصحح عذره أيضا ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه كالصحيح على الأرجح ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام لا اضطجاع وإن أولا فصل في قضاء الفائتة وترتيب الحاضرتين والفوائت وجب قضاء فائتة مطلقا ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها وهل أربع أو خمس خلاف فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة وفي إعادة مأمومه خلاف وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ وشفع إن ركع وإمام ومأمومه لا مؤتم فيعيد في الوقت ولم جمعة وكمل فذ بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا وندب تقديم ظهر وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها