وندب تزكية سر معها من متعدد وإن لم يعرف الاسم أو لم يذكر السبب بخلاف الجرح وهو مقدم وإن شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو أبويه إن لم يظهر ميل له ولا عدو ولو على ابنه أو مسلم وكافر وليخبر بها كقوله بعدها تتهمني وتشبهني بالمجانين مخاصما لا شاكيا واعتمد في إعسار بصحبة وقرينة صبر ضر كضرر الزوجين ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رد فيه لفسق أو صبا أو رق أو على التأسي كشهادة ولد الزنا فيه أو من حد فيما حد فيه ولا إن حرص على القبول كمخاصمة مشهود عليه مطلقا أو شهل وحلف أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي وفي محض حق الله تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه كعتق وطلاق ووقف ورضاع وإلا خير كالزنا بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي ولا إن استبعد كبدوي لحضري بخلاف إن سمعه أو مر به ولا سائل في كثير بخلاف من لم يسأل أو يسأل الأعيان ولا إن جر بها نفعا كعلى مورثه المحصن بالزنا أو قتل العمد إلا الفقير أو بعتق من يتهم في ولائه أو بدين لمدينه بخلاف المنفق للمنفق عليه وشهادة كل للآخر وإن بالمجلس والقافلة بعضهم لبعض في حرابة لا المجلوبين إلا كعشرين ولا من شهد له بكثير ولغيره بوصية وإلا قبل لهما