عدم بدء بإصلاحه أو بنفقته وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى إن لم يصلح لتكرى له وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال فإن عدم بيع وعوض به سلاح كما لو كلب وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله أو شقصه كأن أتلف وفضل الذكور وما كبر من الإناث في إناث لا عقار وإن خرب ونقض ولو بغير خرب إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا وأمروا بجعل ثمنه لغيره ومن هدم وقفا فعليه إعادته وتناول الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحافد لا نسلي وعقبي وولدي وولدي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني وفي على ولدي وولدهم قولان والإخوة الأنثى ورجال إخوتي ونساؤهم الصغير وبني أبي إخوته الذكور وأولادهم وآلي وأهلي العصبة ومن لو رجلت عصبت وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا وإن نصرى ومواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه وقومه عصبته فقط وطفل وصبي وصغير من لم يبلغ وشاب وحدث للأربعين وإلا فكهل للستين وإلا فشيخ وشمل كل واحد من طفل وما بعده الأنثى ك الأرمل والملك للواقف لا الغلة فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه ولا يفسخ كراؤه لزيادة ولا يقسم إلا ماض زمنه وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين ولمن مرجعها له كالعشر وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف وعلى من لا يحاط بهم أو على قوم وأعقابهم أو على كولده ولم يعينهم فضل المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى ولم يخرج ساكن لغيره إلا بشرط أو سفر انقطاع أو بعيد باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها الهبة تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة صدقة وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها وإن مجهولا أو كلبا ودينا وهو إبراء إن وهب لمن عليه وإلا فكالرهن ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه أو رضي مرتهنه وإلا