ودونه وحمل برؤيته أو كيله أو وزنه أو عده إن لم تتفاوت وإقالة قبل النقد وبعده إن لم يعب عليه وإلا فلا إلا من المكتري فقط إن اقتصا أو بعد سير كثير واشتراط هدية مكة إن عرف وعقبة الأجير لا حمل من مرض ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها كدواب لرجال أو لأمكنة أو لم يكن العرف نقد معين وإن نقد أو بدنانير عينت إلا بشرط الخلف أو ليحمل عليها ما شاء أو لمكان شاء أو ليشيع رجلا أو بمثل كراء الناس أو إن وصلت في كذا فبكذا أو لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذن كإردافه خلفك أو حمل معك والكراء لك إن لم تحمل زنة كالسفينة وضمن إن أكرى لغير أمين أو عطبت بزيادة مسافة أو حمل تعطب به وإلا فالكراء كأن لم تعطب إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها ولك فسخ عضوض أو جموح أو أعشى أو دبره فاحشا كأن يطحن لك كل يوم أردبين بدرهم فوجد لا يطحن إلا أردبا وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض والعبد واختلاف المتكارين جاز كراء حمام ودار غائبة كبيعها أو نصفها أو نصف عبد وشهرا على إن سكن يوما لزم إن ملك البقية وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد ومشاهرة ولم يلزم لهما إلا بنقد فقدره كوجيبة بشهر كذا أو هذا الشهر أو أشهرا أو إلى كذا وفي سنة بكذا تأويلان وأرض مطر عشرا إن لم ينقد وإن سنة إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز ويجب في مأمونة النيل إذا رويت وقدر من أرضك إن عين أو تساوت وعلى أن يحرثها ثلاثا أو يزبلها إن عرف وأرض سنين لذي شجر بها سنين مستقبلة وإن لغيرك لازرع وشرط كنس مرحاض أو مرمة أو تطين من كراء وجب لا إن لم يجب أو من عند المكتري أو حميم أهل ذي الحمام أو نورتهم مطلقا أو لم يعين بناء وغرس وبعضه أضر ولا عرف وكراء