ولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا لمصر وإن أعمي وسأل عن الأدلة وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير ولو صلى أربعا لحسن واختير وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها وبعدها أعاد في الوقت المختار وهل يعيد الناسي أبدا خلاف وجازت سنة فيها وفي الحجر لأي جهة لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق وبطل فرض على ظهرها كالراكب إلا لالتحام أو خوف من كسبع وإن لغيرها وإن أمن أعاد الخائف بوقت وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها وفيها كراهة الأخير فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها فرع في فرائض الصلاة فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان وإنما يجزىء الله أكبر فإن عجز سقط ونية الصلاة المعينة ولفظه واسع وإن تخالفا فالعقد والرفض مبطل كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا كأن لم يظنه أو عزبت أو لم ينو الركعات أو الأداء أو ضده ونية اقتداء المأموم وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام وبطلت