والأطعمة والنقود قرض بما يدل وجاز أعني بغلامك لأعينك إجارة وضمن المعيب عليه إلا لبينة وهل وإن شرط نفيه تردد لا غيره ولو بشرط وحلف فيما علم أنه بلا سببه كسوس أنه ما فرط وبرىء في كسر كسيف إن شهد له أنه معه في اللقاء أو ضرب به ضرب مثله وفعل المأذون ومثله ودونه لا أضر وإن زاد ما تعطب به فله قيمتها أو كراؤه كرديف واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة وإلا فكراؤه ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتاد وله الإخراج في كبناء إن دفع ما أنفق وفيها أيضا قيمته وهل خلاف أو قيمته أن لم يشتره أو إن طال أو إن اشتراه بغبن كثير تأويلات وإن انقضت مدة البناء والغرس فكالغصب وإن ادعاها الآخذ والمالك الكراء فالقل له إلا أن يأنف مثله كزائد المسافة إن لم يزد وإلا فللمستعير في نفي الضمان والكراء وإن برسول مخالف كدعواه رد مالم يضمن وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله إن صدقه وإلا حلف وبريء ثم حلف الرسول وبريء وإن اعترف بالعداء ضمن الحر والعبد في ذمته إن عتق وإن قال أوصلته لهم فعليه وعليهم اليمين ومؤنة أخذها على المستعير كردها علي الأظهر وفي علف الدابة قولان باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه الغصب أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة وأدب مميز كمدعيه على صالح وفي حلف المجهول قولان وضمن بالاستيلاء وإلا فتردد كأن مات أو قتل عبد قصاصا أو ركب أو ذبح أو جحد وديعة أو أكل بلا علم أو أكره غيره على التلف أو حفر بئرا تعديا وقدم عليه المردي إلا لمعين فسيان أو فتح قيد عبد