وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة طهارة الحدث والخبث شرط لصلاة طهارة حدث وخبث وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها إن لم يلطخ فرش مسجد وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه لا جسده وإن لم يظن ورشح فتله بأنامل يسراه فإن زاد عن درهم قطع كأن لطخه أو خشي تلوث مسجد وإلا فله القطع وندب البناء فيخرج ممسك أنفه ليغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب ويستدبر قبلة بلا عذر ويطأ نجسا ويتكلم ولو سهوا وإن كان بجماعة واستخلف الإمام وفي بناء الفذ خلاف وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا بطلتا وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله ولا يبني بغيره كظنه فخرج فظهر نفيه ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته