وإن تناهت الثمرة فلا جائحة كالقصب الحلو ويابس الحب وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو تركه إن أجيح الثلث فأكثر ومستثنى من الثمرة تجاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره فصل في بيان اختلاف المتبايعين إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا وفسخ ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها وفي قدره كمثمونه أو قدر أجل أو رهن أو حميل حلفا وفسخ إن حكم به ظاهرا وباطنا كتناكلهما وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن فات ومنه تجاهل الثمن وإن من وارث وبدأ البائع وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي وفي قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما إلا لعرف كلحم أو بقل بان به ولو كثر وإلا فلا إن اجعى دفعه بعد الأخذ وإلا فهل يقبل أو فيما هو الشأن أو لا أقوال وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه وحلف بائعه إن بادر كإشهاد البائع بقبضه