وإن باع حمارا بعشرة لأجل ثم استرده ودينارا نقدا أو مؤجلا منع مطلقا إلا في جنس الثمن للأجل وإن زيد غير عين وبيع بنقد لم يقبض جاز إن عجل المزيد وصح أول من بيوع الآجال فقط إلا أن يفوت الثاني فيفسخان وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل خلاف فصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة العينة جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بمال ولو بمؤجل بعضه وكره خذ بمائة ما بثمانين أو اشترها ويومىء لتربيحه ولم يفسخ بخلاف اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل ولزمت الآمر إن قال لي وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر قولان وبخلاف اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا إن نقد المأمور بشرط وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما والأظهر والأصح لا جعل له وجاز بغيره كنقد الآمر وإن لم يقل لي ففي الجواز والكراهة قولان وبخلاف اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا فتلزم بالمسمى ولا تعجل العشرة وإن عجلت أخذت وله جعل مثله وإن لم يقل لي فهل لا يرد البيع إذ فات وليس على الآمر إلا العشرة أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة قولان فصل في البيع بشرط الخيار إنما الخيار بشرط كشهر في دار ولا يسكن وكجمعة في رقيق