البعض ليكف عن الزيادة لا الجميع وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له وهل لقروي قولان وفسخ وأدب وجاز الشراء له وكتلقي السلع أو صاحبها كأخذها في البلد بصفة ولا يفسخ وجاز لمن على كستة أميال أخذ محتاج إليه وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد ولا غلة فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن وإلا ضمنقيمته حينئذ ومثل المثلي بتغير سوق غير مثلي وعقار وبطول زمان حيوان وفيها شهر وشهران واختار أه خلاف وقال بل في شهادة وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة وبالوط وبتغير ذات غير مثلي وخروج عن يد وتعلق حق كرهنه وإجارته وأرض ببئر وعين وغرس وبناء عظيمي المؤونة وفاتت بهما جهة هي الربع فقط لا أقل وله القيمة قائما على المقول والمصحح وفي بيعه قبل قبضه مطلقا تأويلان لا إن قصد بالبيع الإفاتة وارتفع المفيت إن عاد إلا بتغير السوق فصل في بيوع الأجال ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف وسلف بمنفعة لا ما قل كضمان بجعل أو أسلفني وأسلفك فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض فإما نقداء أو لأجل أو أقل أو أكثر بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث وهي ما تعجل فيه الأقل وكذا لو أجل بعضه ممتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه كتساوي الأجلين إن شرطا نفي المقاصة