وفي الدرهمين كذلك وفي أكثر كالبيع والصرف وصائغ يعطى الزنة والأجرة وزيتون وأجرته لمعصره بخلاف وتبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته والأظهر خلافه وبخلاف درهم بنصف وفلوس أو غيره في بيع وسكا واتحدت وعرف الوزن وانتقد الجميع كدينار إلا درهمين وإلا فلا وردت زيادة بعده لعيبه لا لعيبها وهل مطلقا أو إلا أن يوجبها أو إن عينت تأويلات وإن رضي بالحضرة بنقص وزن أو بكرصاص بالحضرة أو رضي بإتمامه أو بمغشوش مطلقا صح وأجبر عليه إن لم تعين وإن طال نقض إن قام به كنقص العدد وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل تردد وحيث نقض فأصغر دينار إلا أن يتعداه فأكبر منه لا الجميع وهل ولو لم يسم لكل دينار تردد وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع قولان وشرط للبدل جنسية وتعجيل وإن استحق معين سك بعد مفارقة أو طول أو مصوغ مطلقا نقض وإلا صح وهل إن تراضيا تردد وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف فصل في ما يجوز فيه البيع وجاز محلي وإن ثوبا يخرج منه إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت وسمرت وعجل مطلقا وبصنفه إن كانت الثلث وهل بالقيمة أو بالوزن خلاف وإن حلي بهما لم يجز بأحدهما إلا إن تبعا الجوهر وجازت مبادلة