لفقت كشاهد بواحدة وآخر بأزيد وحلف على الزائد وإلا سجن حتى يحلف لا بفعلين أو فعل وقول كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها لم تقبل وحلف ما طلق واحدة وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث فصل في أحكام وأقسام الإستنابة على الطلاق إن فوضه لها توكيلا فله العزل إلا لتعلق حق لا تخييرا أو تمليكا وحيل بينهما حتى تجيب ووقفت وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي وإلا أسقطه الحاكم وعمل بجوابها الصريح في الطلاق كطلاقه ورده كتمكينها طائعة ومضي يوم تخييرها وردها بعد بينونتها وهل نقل قماشها ونحوه طلاق أو لا تردد وقبل تفسير قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني برد أو طلاق أو بقاء وذكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها وبادر وحلف إن دخل وإلا فعند الا ارتجاع ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد كنسقها ولم يشترط في العقد وفي حمله على الشرط إن أطلق قولان