ونصف طلقة أو طلقتين أو نصفي طلقة أو نصف وثلث طلقة أو واحدة في واحدة أو متى ما فعلت وكرر أو طالق أبدا طلقة واثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة وواحدة في اثنتين والطلاق كله إلا نصفه وأنت طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق وثلاث في إلا نصف طلقة أو اثنتين في اثنتين أو كلما حضت أو كلما أو متى ما أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وطلقة في أربع قال لهن بينكن طلقة ما لم يزد العدد على الرابعة سحنون وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا وإن قال أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة وأنت شريكتهما طلقت اثنتين والطرفان ثلاثا وأدب المجزىء كمطلق جزء وإن كيد ولزم ب شعرك طالق أو كلامك على الأحسن لا بسعال وبصاق ودمع وصح استثناء بإلا إن اتصل ولم يستغرق ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة أو ثلاثا أو ألبتة إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان وواحدة واثنتين إلا اثنتين إن كان من الجميع فواحدة وإلا فثلاث وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره قولان ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو جائز كلو