البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق ابن القاسم وقبله لمصلحة وهل هو وفاق تأويلان وقبضه مجبر ووصي وصدقا ولو لم تقم بينة وحلفا ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفع وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها أو إحضاره بيت البناء أو توجيهه إليه وإلا فالمرأة وإن قبض اتبعته أو الزوج ولو قال الأب بعد الإشهاد بالقبض لم أقبضه حلف الزوج في كالعشرة الأيام فصل فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان وإلا فلا يمين ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه فإن لم يأت به فلا يمين على الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة قريبة ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز وليس لذي ثلاث تزويج خامسة إلا بعد طلاقها وليس إنكار الزوج طلاقا ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة فسخا كالوليين وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطاريين والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف بخلاف الطاريين وإقرار أبوي غير البالغين وقوله تزوجتك فقالت بلى أو قالت طلقتني أو خالعتني أو قال اختلعت مني أو أنا منك مظاهر أو حرام أو بائن في جواب طلقني