لذة أو غير معتادة ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق أو قدرها في فرج وإن من بهيمة وميت وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ لا بمني وصل للفرج ولو التذت وبحيض ونفاس بدم واستحسن وبغيره لا باستحاضة وندب لانقطاعه ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام لا الإسلام إلا لعجز وإن شك أمذي أو مني اغتسل وأعاد من آخر نومة كتحققه فرع في واجبات الغسل وواجبه نية وموالاة كالوضوء وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا وتخليل شعر وضغث مضفوره لانقضه ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط فرع في مندوبات الغسل وسننه غسل يديه أولا وصماخ أذنيه ومضمضة واستنشاق واستنثار وندب بدء بإزالة الأذى ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة وأعلاه وميامينه وتثليث رأسه وقلة الماء بلا حد كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم لا تيمم ولم يبطل إلا بجماع وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه ودخول مسجد ولو مجتازا ككافر وإن أذن مسلم