وجس على ثوب منكر الجب ونحوه وصدق في الاعتراض كالمرأة في دائها أو وجوده حال العقد أو بكارتها وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة ولا ينظرها النساء وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح ومع الرد قبل البناء فلا صداق كغرور بحرية وبعده فمع عيبه المسمى ومعها رجع بجميعه لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخ ولا شيء عليها وعليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين ثم الولي عليها إن أخذه منه لا العكس وعليها في كابن العم إلا ربع دينار فإن علم فكالقريب وخلفه إن ادعى علمه كاتهامه على المختار فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه فإن نكل رجع على الزوجة على المختار وعلى غار غير ولي تولي العقد إلا أن يخبر أنه غير ولي لا إن لم يتوله وولد المغرور الحر فقط حر وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل وقيمة الولد دون ماله يوم الحكم إلا لكجدة ولاء ولآء له وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة وسقطت بموته والأقل من قيمته أو ديته إن قتل أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته ميتا كجرحه ولعدمه تؤخذ من الابن ولا يؤخذ من ولد من الأولاد إلا قسطه ووقفت قيمة