فصل في الجزية عقد الجزية إذن الإمام لكافر صح سباؤه مكلف حر قؤدر مخالط لم يعتقه مسلم سكنى غير مكة والمدينة واليمن ولهم الاجتياز بمال للعنوي أربعة دنانير أو أربعون درهما في سنة والظاهر آخرها ونقص الفقير بوسعه ولا يزاد وللصلحي ما شرط وإن أطلق فكالأول والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله مع الإهانة عند أخذها وسقطتا بالإسلام كأرزاق المسلمين وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم والعنوي حر وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين وفي الصلح إن أجملت فلم أرضهم والوصية بمالهم وورثوها وإن فرقت على الرقاب فهي لهم إلا أن يموت بلا وارث فللمسلمين ووصيتهم في الثلث وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها وخراجها على البائع وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط وإلا فلا كرم المنهدم وللصلحي الإحداث وبيع عرصتها أو حائط لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم ومنع ركوب الخيل والبغال والسروج وجادة الطريق وألزم بلبس يميزه وعزر لترك الزنار وظهور السكر ومعتقده وبسط لسانه وأريقت الخمر وكسر الناقوس