عليها وادعى البائع أنه عليها فالقول قول البائع بيمينه إن حصل شك من أهل المعرفة هل تلك المدة تغير المبيع أم لا فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين أو بالتغير فللمشتري بلا يمين وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين قوله أي إن لم يشترط إلخ لا مفهوم له بل يمنع النقد ولو تطوعا لما يأتي له في باب الخيار في قوله ومنع وإن بلا شرط في كل ما يتأخر قبضه عن مدة الخيار كمواضعة وغائب إلخ قوله جاز مطلقا أي في ست صور وهي على الصفة أو رؤية متقدمة أو بدونهما وفي كل قرب أو بعد قوله وإن كان على البت جاز أي في صورتين وهما الصفة والرؤية المتقدمة ولم يبعد جدا فيهما ومفهومه صورتان وهما الصفة والرؤية المتقدمة مع البعد جدا قوله إلا فيما بيع بدونهما إلخ تحته صورتان ممنوعتان أيضا فالممنوع أربع والجائز ثمان وهذا كله بقطع النظر عن النقد وعدمه وأما إن نظر لهما كانت الصور أربعا وعشرين علمت من حاصل الشارح الاثنتي عشرة التي ليس فيها شرط النقد وأما الإثنتا عشرة التي فيها شرط النقد فحاصلها أن الست التي فيها الخيار يمنع فيها شرط النقد وكذا إذا بيع لا على صفة ولا على رؤية باللزوم قرب أو بعد فهاتان صورتان وبقي أربع وهي المبيع بالصفة أو الرؤية السابقة على اللزوم قرب أو بعد فيجوز بشروط تؤخذ من المصنف والشارح وسنذكرها بعد فليحفظ قوله ولو بيع على المذارعة أي الراجح كما أفاده ر ومحل كون الضمان من المشتري إذا لم تحصل منازعة