يبحث فيها عن الصحيح والفاسد والجائز والممتنع وقوله عقد معاوضة عقد محتو على عوض من الجانبين قوله وخرج بقيد المعاوضة الهبة إلخ أي وكل عقد ليس فيه معاوضة كالقرض والعارية والمراد بالهبة ما يشمل الصدقة والهدية من كل مالا ينتظر فيه معاوضة قوله على غير منافع أي على ذوات غير منافع ومراده بالمنافع المنفية ما يشمل الإنتفاع بدليل قوله خرج إلخ قوله خرج النكاح والإجارة أي بقوله على غير منافع مع دخولهما أولا في قوله عقد معاوضة ومراده بالإجارة ما يشمل الكراء وبالنكاح ما يشمل نكاح التفويض فإن فيه معاوضة ولو بعد الدخول قوله بالمعنى الأعم صفة للبيع قوله أي الشامل للسلم إلخ أي ويشمل أيضا التولية والشركة والإقالة والأخذ بالشفعة قوله والصرف هو دفع أحد النقدين من الذهب أو الفضة في مقابلة الآخر وقوله والمراطلة هي بيع ذهب بذهب بالميزان بأن يضع ذهب هذا في كفة والآخر في كفة حتى يعتدلا فيأخذ كل ذهب صاحبه ومثل الذهب الفضة وقوله وهبة الثواب هي أن يعطيك شيئا في نظير أن تعوضه فمعنى هبة الثواب الهبة في نظير عمل دنيوي فإن لم تكن في نظير عمل دنيوي قيل لها صدقة وهبة لغير ثواب تنبيه اقتصر على تعريف البيع بالمعنى الأعم ولم يذكره بالمعنى الأخص لأن الأحكام الآتية مدونة لهذا المعنى الأعم فإذا أردت تعريفه بالمعنى الأخص زدت على ما تقدم ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة غير العين فيه فيخرج بقولنا ذو مكايسة هبة الثواب والتولية والشركة والإقالة والأخذ بالشفعة لأن معنى المكايسة المغالبة وهذه لامغالبة فيها وبقولنا أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة الصرف والمراطلة وبقولنا معين غير العين فيه السلم لأن غير العين في السلم هو المسلم فيه ومن شرطه كونه دينا في الذمة والمراد بالمعين ماليس في الذمة فيشمل الغائب المبيع بالصفة ونحوه لا الحاضر فقط حتى يرد أن البيع قد يكون على الغائب بشروطه الآتية كما يؤخذ من الأصل والمراد بالعين الثمن وإن لم يكن عينا قوله أي أركانه فسر المفرد بالجمع لأنه مفرد مضاف والمفرد المضاف يصدق بالواحد والمتعدد فبين أن التعدد هو المراد قوله التي تتوقف عليها حقيقته أي لاتوجد بها حقيقته إلا بها صحيحة أو فاسدة ولذلك احتيج في الصحة للشروط الآتية إن قلت إن البائع بوصف كونه بائعا والمشتري كونه مشتريا والثمن بوصف كونه